دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2026-11-04

محكمة أمن الدولة تعقد الجلسة الأولى في قضية جريمة حمود

عقدت محكمة أمن الدولة، الأربعاء، أولى الجلسات للنظر في قضية جريمة العمل الإرهابي الواقع على كنيسة (جورجيوس) في بلدة حمود/ الكرك.

وجرت الجلسة في أجواء اتسمت بالهدوء والشفافية، حيث استمعت المحكمة إلى إجابات المتهمين بشأن التهم المسندة إليهم، كما قررت تعيين محامين لهم، وفقا لأحكام القانون.

وحضر الجلسة، المحامي عامر حسين الهلسه، وكيلا عن أهالي وذوي الشهداء.

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، صرح الثلاثاء، بأن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات التحقيقية والتي شملت الاستماع لأقوال شهود النيابة العامة وجمع البيّنات المتعلقة بمسرح الجريمة وتنظيم الضبوط المتعلقة بالأسلحة والذخائر المستخدمة في ارتكاب العمل الإرهابي الواقع على كنيسة (جورجيوس) في بلدة حمود/ الكرك بتاريخ 23/10/2026 واستجواب المتهمين بالقضية الذين أقدموا على تنفيذ العمل الارهابي والمساهمين بارتكابه.

وقرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة اتهام المشتكى عليهم بالتهم التالية: 1. القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر (9 مرات) خلافا لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

2. القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر (مرتين) خلافا لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

3. حيازة اسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

4. حيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

5. المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة خلافا لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 2 من ذات القانون بالنسبة للمشتكى عليهم.

6. الترويج لأفكار جماعة إرهابية خلافا لأحكام المادتين 3/هـ و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

7. القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافا لأحكام المادتين2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

عدد المشاهدات : ( 547 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .